1 - قوله (صلى الله عليه وآله): على اليد ما أخذت حتى تؤديه (1).
ويرد عليه أنه لا دلالة فيه على مذهب المشهور، أعني به الحكم بضمان المثل في المثلي وضمان القيمة في القيمي، لأن الظاهر منه هو ثبوت العين بدءا في عهدة الآخذ، وإذا تعذر أداؤها بعينها انتقل الضمان إلى المثل، وإذا تعذر المثل أيضا انتقل إلى القيمة من غير فرق في ذلك بين المثلي والقيمي.
ولا ريب في أن هذا المعنى لا ينطبق على مذهب المشهور انطباقا تاما، بل مقتضاه أن ضمان القيمة في طول ضمان المثل كما أن ضمان المثل في طول الضمان بنفس العين التي أخذت من مالكها بغير سبب شرعي.
وقد ظهر لك مما ذكرناه فساد ما قيل، من أن حديث ضمان اليد غير متعرض لأداء البدل بل هو ظاهر في وجوب رد العين إلى مالكها، ولا شك في أن هذا الوجوب يسقط بتلف العين.
كما أنه ظهر لك مما بيناه أيضا فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ، من أن وجوب رد العوض مشروط بكون التالف: مما يتمول عرفا وشرعا، فمثل الخنفساء والخمر وإن وجب ردهما حين بقائهما لجهة حق الاختصاص الثابت لمن أخذ منه إلا أنه بعد تلفهما لا يتعلق بهما ضمان.
ووجه الفساد هو أن وضع اليد على متعلق حق الغير بدون سبب شرعي يوجب ضمانه، وإذا تلف ذلك أنتقل ضمانه إلى المثل، نعم إذا تعذر المثل أيضا بقي التالف في عهدة الضامن، إذ المفروض أنه ليس بمال لكي ينتقل ضمانه مع تعذر مثله إلى قيمته.