2 - القول بضمان القيمة فقط لا غير.
3 - القول بتخيير المالك بين المثل والقيمة.
4 - القول بتخيير الضامن بينهما.
أما الوجه في الحكم بضمان المثل فقط، فلأن الواجب على الضامن ابتداء إنما هو أداء المثل حتى في القيميات لكونه أقرب إلى التالف من غيره، أما أداء القيمة في القيميات فإنما هو من باب الارفاق للضامن، إذ لا يوجد - غالبا - مثل القيميات في الخارج، ثم إن فراغ الذمة بأداء ما يحتمل تعينه قطعي وبأداء غيره مشكوك فيه فالأصل هو عدم سقوط ما في ذمة الضامن إلا بأداء المثل، لأنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير وجب الأخذ بما احتمل تعينه.
ويرد عليه أن الواجب على الضامن ابتداء إنما هو أداء القيمة في القيميات دون أداء المثل وقد عرفت ذلك قريبا.
ويضاف إلى ذلك أنا لو سلمنا صحة المبني إلا أنا لا نسلم صحة البناء، وذلك لأن القاعدة تقتضي الالتزام بالتعيين تارة وبالتخيير أخرى لا الحكم بالأخذ بما احتمل تعينه.
وبيان ذلك أنه إذا كان هنا حكم واحد ودار أمره بين التعيين، لاحتمال الأهمية، وبين التخيير، حكم بالتخيير ولم يؤخذ بمحتمل الأهمية.
وإذا كان هنا حكمان ودار أمرهما بين التعيين والتخيير في مرحلة الامتثال والفعلية من ناحية المزاحمة، وجب الأخذ بما احتمل تعينه، والوجه في ذلك أن المزاحمة بين الحكمين في باب المزاحمة إنما نشأت من شمول الاطلاق في كل من الحكمين لحال الاتيان بمتعلق الآخر، وإذا استحال امتثالهما معا في مورد المزاحمة لم يبق كلا الاطلاقين معا على حالهما، وعليه فإن كان أحد الحكمين بالخصوص أهم من الآخر أخذ به وسقط الاطلاق في ناحية المهم.