وعليه فنفس المنافع من الأموال بل من مهماتها، وإذا ثبت كونها من الأموال شملتها الجملة الشريفة المذكورة فيثبت بذلك احترامها وضمانها.
ويتوجه على هذا الاستدلال أن الجملة المزبورة وإن وردت في موثقة ابن بكير وغيرها ولكن لا دلالة فيها على الضمان بوجه (1).
4 - قاعدة نفي الضرر (2)، حيث إن الحكم بعدم ضمان القابض منافع ما قبضه من الأعيان ضرر على المالك.
ويتوجه عليه أن الحكم بضمان القابض ضرر عليه أيضا فتقع المعارضة في شمول القاعدة لكلا الطرفين.
ويضاف إلى ذلك أن القاعدة المذكورة إنما تنفي الأحكام الضررية ولا دلالة فيها على اثبات حكم آخر الذي يلزم الضرر من عدم جعله.
5 - قاعدة من أتلف، وقد استدل بها السيد في حاشيته عند قول المصنف: فالمشهور فيها أيضا الضمان، وإليك نصه: هذا هو الأقوى بمعنى أن حالها حال العين لقاعدة الاتلاف، فإن الاستيلاء على العين ومنع المالك عن الانتفاع بها تفويت لمنافعها ويصدق عليه الاتلاف عرفا، ولذا نحكم بالضمان لها في الغصب (3).
ويتوجه عليه أنا نمنع صدق التفويت على المنافع الفائتة بغير استيفاء إلا إذا استند الفوت إلى القابض، بأن وضع يده على مال الغير وحبسه، بحيث لا يتمكن مالكه من التصرف فيه، وحينئذ فيكون شأن المقبوض بالعقد الفاسد شأن المغصوب.