6 - الاجماع، وقد استظهره المصنف من السرائر والتذكرة (1)، واستند إليه في الحكم بالضمان هنا.
ويرد عليه أنه لا وجه لدعوى الاجماع في أمثال هذه المسائل الخلافية، إذ من المحتمل القريب أن يكون مدرك القائلين بالضمان هنا ما ذكرناه من الوجوه الماضية، ويتضح هذا المعنى لمن أعطف النظر على كلماتهم في المقام.
ومن هنا ناقش السيد في كلام المصنف وقال: الانصاف أنا لو فرضنا عدم تمامية ما ذكرناه من الأدلة على الضمان لا وجه للقول به من جهة هذين الاجماعين المنقولين بعد عدم حجية الاجماع المنقول وعدم معلومية الشمول للمقام (2).
والعجب من شيخنا الأستاذ حيث دفع المناقشة المزبورة بأن:
اختياره - أي المصنف - الضمان أخيرا ليس لاعتماده على الاجماع المنقول، مع أنه قدس سره منكر لحجيته في الأصول بل اعتمد على نقل الاجماع من جهة كشف اتفاق الأعلام على شمول قاعدة اليد والاحترام للمنافع (3).
ووجه العجب أن المصنف قد ناقش في كلتا القاعدتين صريحا في صدر كلامه، وحكم بعدم امكان التمسك بهما - هنا - ومعه كيف يعتمد عليهما في ذيل كلامه، والمصنف وإن ناقش في حجية نقل الاجماع في فرائده إلا أنه اعتمد عليه في محل البحث وغيره.
ونتيجة البحث إلى هنا هي أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يضمن