أولا: إنه ضعيف السند وغير منجبر بعمل المشهور به لا صغرى ولا كبرى.
أما الوجه في منع الصغرى فلعدم الاطمئنان باعتماد القائلين بالضمان على الحديث المزبور، بل اعتمد أكثرهم على الوجوه الأخر التي سنذكرها قريبا.
أما الوجه في منع الكبرى فهو ما ذكرناه في علم الأصول وأشرنا إليه آنفا من أن الشهرة ليست بحجة في نفسها، فكيف تكون سببا لحجية الخبر الضعيف وجابرة لوهن سنده وتفصيل الكلام في محله.
ثانيا: إنا لو سلمنا شمول صدر الحديث للأعيان المأخوذة والمنافع المستوفاة إلا أنه لا ينفعنا في المقام، لأن الظاهر من ذيله هو اختصاصه بالأعيان فقط، بداهة أن الظاهر من الأداء هو رد المأخوذ بعينه بدءا، ومع عدم التمكن منه ينوب عنه رد المثل أو القيمة، ومن الواضح أن رد المأخوذ بعينه لا يعقل في المنافع لأنها ما لم توجد في الخارج ليست بمضمونة وبعد وجودها فيه تنعدم وتنصرم، وحينئذ فلا يمكن أداؤها إلى المالك لكي يشملها دليل ضمان اليد.
على أن للمناقشة في شمول مفهوم الأخذ للمنافع مجال، إذ قد يقال:
إن مفهوم الأخذ لا يصدق على استيفاء المنافع خصوصا إذا كانت المنفعة من قبيل الأعمال، كمن أمر غيره بخياطة ثوبه أو بناية داره أو نجارة بابه ولم يعط أجرته، فإنه لا تطلق كلمة الأخذ على شئ من ذلك، ومن هنا ذكر المصنف فيما تقدم: أن مورده - أي خبر اليد - مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
ولكن الصحيح أن مفهوم كلمة الأخذ أوسع من ذلك، لعدم اختصاصه بالأخذ الخارجي وإلا لزم منه خروج كثير من الأعيان عن مورد الحديث،