من هذه الجملة هو أن اتلاف مال المؤمن موجب للضمان وأنه لا يذهب هدرا، كما أن دمه لا يذهب هدرا.
ويتوجه عليه أن هذه الجملة المباركة - لو دلت على الضمان - فإنما تدل عليه في فرض الاتلاف دون التلف، إذ لا يتوهم عاقل أنه إذا تلف مال مؤمن بآفة سماوية ضمن به سائر المؤمنين، وعليه فيكون الدليل أخص من المدعي.
ويضاف إلى ذلك أن هذه الجملة الشريفة مذكورة في عداد جمل أخرى التي هي ظاهرة في الحكم التكليفي، وهي ما يلي: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية.
ومن الواضح أن اتحاد السياق يقتضي إرادة الحكم التكليفي من هذه الجملة أيضا، وإذن فهي بعيدة عن اثبات الحكم الوضعي أعني به الضمان، بل الظاهر أن المراد من كلمة الحرمة - في قوله (عليه السلام): حرمة ماله كحرمة دمه - هو مقابل الحل، فيكون راجعا إلى الحكم التكليفي، لا بمعنى الاحترام لكي يدل على الحكم الوضعي.
وعليه فمنزلة هذه الجملة منزلة الروايات المتقدمة الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وقد عرفت - قريبا - عدم دلالتها على الضمان.