وإن أبيت عن ظهورها في ذلك فلا ظهور لها في اثبات الضمان أيضا، فتكون مجملة.
وقد تفسر حرمة المال - في الجملة المزبورة - بأنه لا تجوز مزاحمة صاحبه بوجه حدوثا وبقاء، وهذا وإن كان لا يفيد إلا الحكم التكليفي ما دامت العين باقية إلا أن عدم تدارك العين بعد اتلافها ابقاء للمزاحمة المحرمة فلا بد من رفعها ولا يمكن رفعها إلا بأداء مثله أو قيمته، وعليه فتدل الرواية على الحكم التكليفي بالمطابقة وعلى الحكم الوضعي بالالتزام.
ولكن يرد عليه أن البحث - هنا - إنما هو في أصل اشتغال الذمة وهو مشكوك فيه - في المقام - ومن الظاهر أن حرمة المزاحمة لا تثبت إلا بعد اثبات أصل الضمان.
5 - ما ورد في جملة من الروايات أنه: لا يصلح ذهاب حق أحد (1)، فإنه يشمل المقام أيضا.
والجواب عن ذلك أن الاستدلال بهذه الجملة على الضمان يتوقف