مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
وإن أبيت عن ظهورها في ذلك فلا ظهور لها في اثبات الضمان أيضا، فتكون مجملة.
وقد تفسر حرمة المال - في الجملة المزبورة - بأنه لا تجوز مزاحمة صاحبه بوجه حدوثا وبقاء، وهذا وإن كان لا يفيد إلا الحكم التكليفي ما دامت العين باقية إلا أن عدم تدارك العين بعد اتلافها ابقاء للمزاحمة المحرمة فلا بد من رفعها ولا يمكن رفعها إلا بأداء مثله أو قيمته، وعليه فتدل الرواية على الحكم التكليفي بالمطابقة وعلى الحكم الوضعي بالالتزام.
ولكن يرد عليه أن البحث - هنا - إنما هو في أصل اشتغال الذمة وهو مشكوك فيه - في المقام - ومن الظاهر أن حرمة المزاحمة لا تثبت إلا بعد اثبات أصل الضمان.
5 - ما ورد في جملة من الروايات أنه: لا يصلح ذهاب حق أحد (1)، فإنه يشمل المقام أيضا.
والجواب عن ذلك أن الاستدلال بهذه الجملة على الضمان يتوقف

١ - عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم، قال: نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد (الكافي ٧: ٤)، حسن بإبراهيم بن هاشم.
وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (الكافي ٧: ٣٩٨).
وعن الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم، فقال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته (الكافي ٧: ٣٩٩)، صحيح.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست