على أن يراد بالحق المال، وأن يكون عدم صلوح ذهابه كناية عن ضمانه ولم يثبت شئ من الأمرين.
بل إن تلك الجملة واردة في مورد الوصية وأن للمسلم أن يوصي بماله وهذا حق له، ولا يصلح أن يذهب حقه، وعليه فإن أمكن الاشهاد عليه من المسلمين فهو وإلا تجوز شهادة غيرهم أيضا، وهذا معنى أجنبي عما نحن فيه بالمرة.
ويضاف إلى ذلك أنها لا تشمل صورة التلف فيكون الدليل أخص من المدعى.
6 - الروايات الدالة على نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة (1)،