فإنها تشمل المقام أيضا.
ويرد عليه أن نسبة الحل إلى الأموال والأعيان إنما هي باعتبار التصرف، إذ لا معنى لحلية الأعيان الخارجية، كما أن نسبة الحرمة إليها بهذا اللحاظ، ضرورة أنه يراد من حرمة الخمر حرمة شربه، ومن حرمة المال حرمة التصرف فيه، ومن حرمة الأمهات والبنات والأخوات حرمة نكاحهن، وهكذا في سائر الموارد.
وعليه فالغرض من تلك الروايات إنما هو الحرمة التكليفية دون الحرمة الوضعية، وإذن فهي بعيدة عن اثبات الضمان، وحينئذ فشأنها شأن ما دل على حرمة التصرف في مال غيره بدون إذنه، فكما أن الطائفة الثانية ظاهرة في الحكم التكليفي فقط كذلك الطائفة الأولى، فلا تعرض فيها للضمان.
4 - قوله (عليه السلام): حرمة ماله - أي المؤمن - كحرمة دمه (1)، فإن الظاهر