إن ضمان الولد بالقيمة - مع كونه نماءا لم يستوفه المشتري - يستلزم ضمان الأصل بالأولوية.
ويتوجه عليه أن الروايات المذكورة غريبة عن مركز بحثنا، إذ المفروض - هنا - أن يكون البائع مالكا، أما المذكور في الرواية فهو كون البائع غاصبا، ومن الواضح الذي لا ريب فيه أنه لم يتوهم أحد عدم الضمان في هذه الصورة حتى فيما إذا كان القعد غير معاوضي كالهبة، وحكمنا بعدم الضمان في مورد بحثنا.
3 - الروايات الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (1)،