بل عن غاية المراد والمسالك (1) حكاية الاجماع على ذلك عن الخلاف، ولكن الموجود في بيع الخلاف أنه: إذا قال: بعنيه بألف، فقال:
بعتك، لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت...
دليلا، أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به (2).
وغير خفي على الناقد البصير أن هذه العبارة التي بين يدي القاري غير ظاهرة في الاشتراط المزبور، وإن كانت توهمه للمستعجل.
وقد خالف في ذلك جمع من الأعاظم:
فقال العلامة في القواعد (3): وفي اشتراط تقديم الايجاب نظر، وفي الشرايع (4) أنه أشبه، واختاره الشهيد في حواشيه، وفي اللمعة والروضة (5):
أنه لا يشترط تقديم الايجاب وإن كان تقديمه أحسن، وعن نهاية الأحكام والميسية والمسالك (6) أنه الأقوى، وعن التحرير والدروس والكفاية (7) أنه الأقرب، وعن مجمع البرهان (8) أنه الأظهر.
بل قال الشيخ (رحمه الله) في نكاح المبسوط: فأما إن تأخر الايجاب فسبق القبول، فإن كان في النكاح... صح... بلا خلاف لخبر الساعدي (9)... وإن