مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
وقد اتضح لك مما بيناه بطلان ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ، من أن الانشاء لا يكون إلا بالماضي لصراحته في تحقق الأمر الاعتباري بخلاف المضارع فإنه أشبه شئ بالوعد، كما أن الأمر أشبه شئ بالمقاولة، وإذن فلا يصح الانشاء بهما - انتهى ملخص كلامه (1).
ثم إنا ذكرنا مرارا أن الأمور الانشائية متقومة بالاعتبار النفساني المبزر بمظهر خارجي، بحيث يكون ذلك المظهر صالحا لابراز ما في النفس من الاعتبار - ولو بمؤونة القرائن.
وعليه فلا بأس بانشاء العقود بالجمل الاسمية - كانشاء البيع بجملة:
هذا لك بعوض، وانشاء الإجارة بجملة: منفعة هذه الدار لك بكذا، وهكذا، ضرورة أنها - مع اقترانها بالقرائن - صالحة لابراز الاعتبار النفساني، فيكون المنشأ بها مشمولا لما دل على صحة العقود ولزومها.
نعم لا يصح الانشاء بمثل قولنا: أنا بائع، أو أنت مشتر، أو هذا مبيع

1 - حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 283.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست