فقد يقصد أن يعرف أن البائع هل يرغب في البيع... نعم لو قال المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت، صح اجماعا، ولو تقدم لفظ الاستفهام فيقول: أتبيعني، فيقول: بعتك، لم يصح اجماعا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء - انتهى كلامه.
ووجهه بعضهم بأن الانشاء بغير الماضي خارج عن العقود المتعارفة فلا تشمله العمومات، وبأن الماضي صريح في الانشاء بخلاف غيره من الأمر والمضارع، فإن الأول استدعاء، والثاني أشبه شئ بالوعد، والتحقيق ما عن الكامل والمهذب (1)، من جواز الانشاء بالمضارع والأمر، لأنه يصدق عنوان العقد على المنشأ بهما، فيكون مشمولا للعمومات توهم أن المضارع والأمر ليسا بصريحين في الانشاء توهم فاسد، إذ لو أريد من ذلك عدم صراحتهما في الانشاء - ولو بالقرائن الحالية أو المقالية - فهو جار في الماضي أيضا، لأنه ليس بصريح في الانشاء، ضرورة أنه يستعمل تارة في الاخبار وأخرى في الانشاء، وعليه فلا يكون صريحا في الثاني، بل هو وغيره سيان في عدم الدلالة على الانشاء صريحا بحسب الوضع الأولي، ولو أريد من ذلك عدم صراحتهما في الانشاء حتى مع اقترانهما بالقرائن فهو ممنوع جزما.
نعم لا شبهة في أن العقود والايقاعات تنشأ بالماضي غالبا، إلا أن مجرد هذا لا يوجب عدم صحة الايجاب والقبول بغير الماضي، وهذا واضح لا شبهة فيه.
ودعوى الاجماع على عدم جواز الانشاء بالمضارع والأمر دعوى جزافية، لأن المدرك في حجية الاجماع إنما هو العلم بكشفه عن قول المعصوم، ومن البين أنه لا سبيل لنا إلى العلم بذلك هنا، إذ من المحتمل