والاقباض بل يرون أن الحاصل قبلهما إنما هو الملكية الناقصة، ومن هنا يعبر عن البيع كثيرا بالأخذ والاعطاء.
ولا نقول بكون القبض والاقباض من شرائط حصول الملكية في مطلق البيع لكي لا يفرق في ذلك بين الصرف والسلم وبين بقية البيوع، بل أقول:
إن الايجاب قد أثر في الملكية الناقصة المحدودة بالانفساح بالتلف كما أنها محدودة بالفسخ - في البيع الخياري - وإنما تصير هذه الملكية مطلقة وتامة - من جميع الجهات في نظر العقلاء، ولا تنفسخ بالتلف السماوي - بالقبض والاقباض.
ولا ريب أن هذه السيرة كما أنها جارية في ناحية المبيع، كذلك أنها جارية في ناحية الثمن أيضا، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة.
وإذن فالحكم بأن التلف قبل القبض من مال مالكه لا يختص بالبائع بل يعم المشتري أيضا، فالمتحصل أنا لا نعقل وجها صحيحا لدعوى التحالف في المقام.
نعم يمكن أن يقال: إن ذكر المصنف هنا احتمال التحالف مبني على المسألة المعروفة في كتاب القضاء، من أن المناط في تعيين المدعي والمنكر هل هو متعلق الدعوى ابتداءا أم المناط فيه هو الغاية المترتبة على الدعوى، ومثال ذلك أنه إذا تلف مال عمرو عند زيد وادعي زيد أنه كان عارية - فلا ضمان فيه - وادعي عمرو أنه كان قرضا - فلا بد من أداء عوضه - كان هذا من قبيل التداعي على المناط الأول، ومن القبيل المدعي والمنكر على المناط الثاني، وحيث إن وضع اليد على مال غيره موجب للضمان إلا في موارد الأمانات الشرعية أو المالكية فلا بد لمدعي العارية من اثبات مدعاه.
وعلى هذا الضوء فإذا كان مصب الدعوى - فيما نحن فيه - هو عنوان