القريب أن يكون مدركه هو الوجوه الاعتبارية التي ذكروها في المقام، على أن مورد الاجماع - في عبارة التذكرة التي ذكرناها آنفا - إنما هو خصوص المضارع، وعليه فلا وجه لما في عبارتي المصنف ومفتاح الكرامة (1) من نسبة الاجماع إلى التذكرة في كل من المضارع والأمر.
ويضاف إلى ذلك كله أنه قد ورد - في جملة من الروايات (2) - الانشاء بالمضارع، كما يدل على جواز ذلك مطلقا فحوى ما دل عليه في خصوص النكاح (3).