الفصل الثاني المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والاختيار والقصد، فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا ولا المجنون سواء أذن لهما الولي أو لا، ولا المغمى عليه، ولا المكره ولا السكران والغافل والنائم والهازل سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا إلا المكره فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار ولا يشترط إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباه ومن ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفا وهل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره
____________________
دالة عليه فلا عبرة بالترتيب (والجواب) الفارق في النكاح حياء المرأة المانع من تقديم الإيجاب، والرضا وحده غير كاف، والأقوى أنه لا يصح تقديم القبول.
الفصل الثاني المتعاقدان قال دام ظله: وهل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره الأقرب المنع أقول: وجه القرب أنهما سبيلان وكل سبيل للكافر منفي عن المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1) والنكرة المنفية للعموم (ويحتمل) الصحة لأن الاستيجار عبارة عن ثبوت عمل في ذمة المسلم مستحق للكافر وذمة المسلم قابلة للاشتغال بما يستحقه الكافر والمسلم كالدين فإن طريقهما واحد ولم ينقل عن الأمة فرق بينهما والرهن تسليط على استيفاء دينه من ثمنه فلا يستلزم ثبوت السبيل عليه إذ بيع المسلم لأجل الكافر يصح واستيفاء دينه من دراهم حصلت من ثمن المسلم غير ممنوع منه، والأقوى عندي المنع في المسألتين لأن الرهن يستلزم قبض المرتهن إما لاشتراطه كمذهب بعض أو لجوازه بالمعنى الأعم والقبض يد ولا تثبت للكافر على المسلم وكذا الاستيجار
الفصل الثاني المتعاقدان قال دام ظله: وهل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره الأقرب المنع أقول: وجه القرب أنهما سبيلان وكل سبيل للكافر منفي عن المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1) والنكرة المنفية للعموم (ويحتمل) الصحة لأن الاستيجار عبارة عن ثبوت عمل في ذمة المسلم مستحق للكافر وذمة المسلم قابلة للاشتغال بما يستحقه الكافر والمسلم كالدين فإن طريقهما واحد ولم ينقل عن الأمة فرق بينهما والرهن تسليط على استيفاء دينه من ثمنه فلا يستلزم ثبوت السبيل عليه إذ بيع المسلم لأجل الكافر يصح واستيفاء دينه من دراهم حصلت من ثمن المسلم غير ممنوع منه، والأقوى عندي المنع في المسألتين لأن الرهن يستلزم قبض المرتهن إما لاشتراطه كمذهب بعض أو لجوازه بالمعنى الأعم والقبض يد ولا تثبت للكافر على المسلم وكذا الاستيجار