لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول، إذ لو كان ذلك أيضا بلفظ الصلح للزم تركب العقد من ايجابين، وحينئذ فلا يجوز تقدم القبول على الايجاب في الصلح أيضا - انتهى ملخص كلامه.
ويرد عليه:
أولا: أنه لا وجه لحمله العمومات على العقود المتعارفة بل هي تشمل جميعا، سواء فيها المتعارف وغير المتعارف.
ثانيا: أنه لا وجه لما ذكره في آخر كلامه، من قيام الاجماع على توقف العقد على القبول، لعدم الدليل على اعتبار القبول في مفهوم العقد، ولا في صحته ولا في لزومه.
بل المتحصل من كلمات أهل اللغة وأهل العرف هو أن العقد لا يوجد إلا بين شخصين، سواء أكان الصادر منهما مركبا من الايجاب والقبول أم كان ذلك مركبا من ايجابين فقط، فإنه - على كلا التقديرين - يكون مشمولا للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها، وقد أشرنا إلى ذلك آنفا.
ثالثا: أنه لا وجه لمنعه عن تقديم القبول - الذي وقع بلفظ الأمر - على الايجاب، لأنا ذكرنا مرارا أن حقيقة العقد هي الاعتبار النفساني المبرز بمظهر خارجي من غير أن تعتبر في ذلك أية خصوصية من الخصوصيات، ودعوى أن انشاء القبول بلفظ الأمر مخالف لاعتبار الماضوية في العقود دعوى فاسدة، لما عرفته قريبا من عدم الدليل على اعتبار الماضوية بوجه.
رابعا: أنه لا وجه لتفصيله (رحمه الله) بين قبلت ورضيت وأمضيت وأنفذت، وبين اشتريت وتملكت وملكت - مخففا - حيث التزم بعدم الجواز في القسم الأول، وبالجواز في القسم الثاني.