كان هذا في البيع فقال: بعنيها، فقال: بعتكها، صح عندنا وعند قوم من المخالفين (1) (2).
ثم إنه قال الشهيد الثاني في الروضة: إن محل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت... أو ابتعت أو تملكت... لا بقبلت وشبهه... لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع.
وحكاه في مفتاح الكرامة عن جماعة من الفقهاء (3).
وقد أطنب المصنف في البحث هنا من حيث النقض والابرام، وصفوة كلامه:
إن القبول قد يقع بلفظ قبلت ورضيت ونحوهما، وقد يقع بلفظ الأمر، بأن يقول المشتري: بعني المتاع الفلاني بألف، ويقول البائع: بعته إياك بكذا، وقد يقع بلفظ اشتريت وابتعت وملكت - مخففا -، فإذا وقع القبول بالقسم الأول لم يجز تقديمه على الايجاب للاجماع، ولأن العمومات محمولة على العقود المتعارفة، ومن الواضح أنه لم يتعارف تقديم القبول بلفظ قبلت أو رضيت على الايجاب.
أضف إلى ذلك أن القبول - الذي هو أحد ركني العقد - فرع الايجاب، فلا يعقل تقدمه عليه، بديهة أن القبول ليس هو مجرد الرضاء بالايجاب لكي يلتزم بامكان تعلق الرضاء بالأمر المتأخر، بل المراد من القبول إنما هو الرضاء بالايجاب المتضمن لنقل المال من الموجب إلى القابل نقلا فعليا.
ومن الواضح أن هذا المعنى لا يتحقق إلا بتأخر الرضاء عن الايجاب،