فلا وجه لتخصيص المظهر بالقول فضلا عن تخصيصه بحصة خاصة منه، وعليه فيصح الانشاء بالألفاظ غير العربية.
نعم لو أغمضنا عن العمومات والمطلقات لحكمنا بفساد كل عقد نشك في صحته وفساده - ولو كان ذلك من ناحية الشك في اعتبار العربية فيه - إلا أن هذا فرض محض لا واقعية له، لما ذكرناه قريبا من أن المنشأ بغير الألفاظ العربية عقد بالحمل الشايع فتشمله العمومات والمطلقات، وحينئذ فليس لك أن ترجع إلى أصالة الفساد في العقود، لأن موردها إنما هو العقد الذي يشك في صحته وفساده من غير أن يكون مشمولا لأدلة الامضاء، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
ثم إذا قلنا باعتبار العربية في الصيغة وجب اعتبارها في جميع ما هو دخيل في حقيقة الصيغة وماهيتها وهذا واضح، نعم لا بأس بذكر الشروط - التي اعتبرت في العقود - بغير الألفاظ العربية، لأنها غير معتبرة في ماهية العقود وحقيقتها، كما أنه لا بأس بذكر متعلقات الصيغة - من العوض وغيره - بغير الألفاظ العربية، لأن ذكر تلك المتعلقات وحذفها - مع قيام القرينة على الحذف - سيان، ومن البديهي أنه إذا لم يضر حذفه بصحة العقد لم يضر ذكره بها أيضا.
فكما لا بأس بقول القائل: بعت أو قبلت من دون ذكر الثمن أو المثمن، كذلك لا بأس بقوله: بعت أين كتاب را بده درهم، ولا نحتمل أن يكون ذكر اللفظ غير العربي مخلا بصحة العقد.
ويؤيد ما ذكرناه ما عن العلاء من أنه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده دوازده؟ فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.