البائع وعنوان المشتري كان المورد من صغريات التداعي، فيتعين التحالف، وإذا كان مصب الدعوى هو الغاية المترتبة على الدعوى كان المورد من صغريات المدعي والمنكر، وعليه فيتوجه الحلف على المنكر، ولعل المصنف حيث لم يتضح في نظره ترجيح إحدى الناحيتين على الناحية الأخرى فاكتفى - في المقام - بذكر احتمال التحالف، والله العالم.
(٣٠١)