2 - ما عن عوالي اللئالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (1).
ويتوجه عليه أن الحديث المذكور وإن كان يدل على المقصود دلالة واضحة إلا أنه لم يذكر في كتب الشيعة إلا مرسلا، وقد ذكرنا مرارا عديدة أن الأحاديث المرسلة ليست بحجة، ودعوى أن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب دعوى جزافية، بداهة أن عملهم برواية ضعيفة لا يجبر ضعفها كما أن اعراضهم عن العمل برواية صحيحة لا يوجب وهنها، وقد ذكرنا ذلك في علم الأصول مفصلا، وأشرنا إليه في أوائل الجزء الأول اجمالا.
3 - رواية عقبة بن مالك (2)، فإنها ظاهرة في أن التلف قبل القبض من مال بائعه.
ولكن هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في المقصود إلا أنها ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور، لا صغرى ولا كبرى، وهذا واضح لا ريب فيه.
و التحقيق أن الحكم المزبور قد ثبت بالسيرة القطعية، لأن بناء العقلاء والمتشرعة قائم على أن التسليم والتسلم من متممات الملكية المترتبة على البيع، بحيث إن العقلاء لا يرون حصول الملكية التامة قبل القبض