وهذا التعميم ليس من ناحية أن لفظ المبيع - الذي ذكر في النبوي الآتي - يصدق على كل من العوض والمعوض، ولا من ناحية إلغاء الخصوصية من اللفظ المزبور لأجل مناسبة الحكم والموضوع، ولا من ناحية قوله (عليه السلام) في رواية عقبة بن خالد الآتية: فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه، بناء على أن الضمير المجرور في كلمة لحقه يرجع إلى البائع، إذ لا يرجع شئ من هذه الوجوه إلى معنى محصل، ضرورة أن الروايتين ضعيفتا السند، وعنوان المبيع لا يصدق على الثمن، والضمير المجرور لا يرجع إلى البائع، ولا أقل من الاجمال، بل التعميم إنما هو من ناحية السيرة القطعية.
وتحقيق المقام على وجه الاجمال أنه قد استدل على كون تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه بوجوه شتى:
1 - الاجماع على ذلك، كما عن السرائر وكشف الرموز وجامع المقاصد والروضة، وعن التذكرة في باب القبض أنه لا خلاف عندنا في أن الضمان على البائع قبل القبض مطلقا، فلو تلف حينئذ انفسخ العقد وسقط الثمن.
ويرد عليه أن المدرك في حجية الاجماع إنما هو القطع برأي الإمام (عليه السلام)، ومن الظاهر أن منشأ القطع به إما العلم بدخوله بنفسه في المجمعين، وهو غير معلوم، أو قاعدة اللطف، وهي غير ثابتة في محلها، أو الحدس القطعي، وهو مقطوع العدم في هذه المسألة.
وإذن فلا اجماع تعبدي في المقام لكي يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، ونحتمل قريبا أن مستند المجمعين - هنا - هو الوجوه الآتية.