الواسعة والأنهار الكبار، وكأكل المارة من ثمرة الشجرة الممرور بها، بل ورد في القرآن الكريم جواز الأكل من بيوت الأصدقاء والأحباء وإن لم يدل عليه إذن لفظي (1).
وأيضا قد اتفق المسلمون من الشيعة وأهل السنة على انثلام ذلك الحصر في باب العقود أيضا، فإنهم قد التزموا بجواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة، سواء أكانت المعاطاة مفيدة للملك أم كانت مفيدة للإباحة، ولم ينسب إلى أحد فساد ذلك إلا إلى العلامة في بعض كتبه (2)، وقد ثبت رجوعه عن هذا الرأي في بعض كتبه الأخرى (3)، ودعوى انصراف الخبر عن الأمور المذكورة لكيلا تلزم كثرة التخصيص دعوى جزافية.
ثانيا: إن الرواية لا تنطبق على هذا الوجه، إذ المستفاد منها أن السائل قد سأل الإمام (عليه السلام) عن الرجل يقاوله ويقول له: اشتر هذا الثوب أربحك كذا وكذا، وأجاب الإمام (عليه السلام) عن هذا السؤال بأنه: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، قال السائل: بلي، قال الإمام (عليه السلام): لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وعليه فهذه الرواية - سؤالا وجوابا - أجنبية عن مورد المعاطاة، وإنما هي تبين حكم البيع قبل الاشتراء.
والذي نفهمه من الرواية - ولو بقرينة الروايات التي ذكر فيها قوله (عليه السلام): إنما يحرم الكلام، وسيأتي قريبا التعرض لها في الحاشية - أن