المضمون الواحد إذا أنشئ بكلام كان محللا، وإذا أنشئ بكلام آخر كان محرما، أو أن الكلام الواحد يكون محللا في مورد ومحرما في مورد آخر، وذلك لأن الكلام من قبيل الأعراض، وقد ثبت في محله أن الزمان والمكان مفردان للأعراض.
وهذان الوجهان صرح بهما المصنف عند التكلم على المعنى الثاني والثالث.
وتوضيح ذلك أنه ثبت في الشريعة المقدسة أن ايجاب الطلاق ببعض الألفاظ الدالة على بينونة الزوج عن الزوجة لا يكون محرما ولا محللا، مثلا: إذا قال الرجل لزوجته: أنت برية أو خلية أو طلقتك، لم يؤثر ذلك في البينونة، ولا يحل للمرأة التزويج بزوج آخر، وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، أو هي طالق، أو زوجتي طالق، بانت عنه زوجته ويحل لها التزويج بزوج غيره.
وإذن فالمضمون الواحد وهو بينونة الزوج عن الزوج إذا أبرز بكلام كان محرما ومحللا، وإذا أبرز بكلام آخر لم يكن محرما ولا محللا.
وهذه بين يدينا الأخبار الواردة في المزارعة، فإنها تصرح بأن جعل أجرة الزرع للبذر والبقر محرم، وعدمه محلل (1).