ويضاف إلى ذلك ما رواه البجلي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم اشتراه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، قلت: بلي، قال: لا بأس به، فقلت:
إن عندنا من يفسده، قال: ولم، قلت: باع ما ليس عنده، قال: فما تقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده، فقلت: بلي، قال: فإنما صلح من قبل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كأن يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه (1).
فإن الظاهر من هذه الرواية وما يساويها في المضمون أن ايجاب البيع محلل في محل ومحرم في محل آخر.
قيل: إن هذه الرواية غريبة عن المعنى المذكور، وإنما هي ظاهرة في صحة بيع ما ليس عنده، كما يستوضح ذلك بملاحظة قول الإمام (عليه السلام):
فما تقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده، وإذن فلا اشعار فيها باتصاف الكلام بصفة المحرمية تارة وبصفة المحللية أخرى، بل يكون محللا فقط.
والجواب عن ذلك: أن بيع ما ليس عند البايع قد يكون شخصيا وقد يكون كليا، أما الأول فلا شبهة في بطلانه من ناحية الجهالة وللروايات الخاصة، وأما الثاني فلا شبهة في صحته لأن الكلي أمر معلوم فلا جهالة فيه لكي توجب بطلان البيع، ومن الواضح أن السلف من القبيل الثاني.