على صحة مطلق البيع (1)، كما صنعه في الرياض (2).
ثم إنه قد احتمل المصنف في قوله (عليه السلام): إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (3)، وجوها أربعة:
1 - أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم والتحليل، بأن يختص التحليل والتحريم بالنطق.
2 - أن يراد به اللفظ مع مضمونه، ويكون الغرض أن المطلب الواحد من حيث الحكم الشرعي يختلف باختلاف المضامين المؤدات بالكلام.
3 - أن يراد من الكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون الاختلاف في التحريم والتحليل باعتبار الوجود والعدم، وقد بني المحدث القاساني على هذا المعنى في الوافي وقال: الكلام هو ايجاب البيع وإنما يحلل نفيا، وإنما يحرم اثباتا (4).
4 - أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة ومن الكلام المحرم ايجاب البيع، لأنه بيع قبل الشراء، وهو ليس بجائز.