التصرف في أموال الناس إنما هو منحصر برضى المالك، فلا يحل شئ من التصرفات المالكية فيها إلا بإذنه ورضاه.
قيل: إن المستفاد من الرواية إنما هو حرمة التصرف في أموال الناس بدون رضاهم، ولا ريب في أنه بعد رجوع المالك الأول إلى ما أعطاه لصاحبه بالمعاطاة لم يبق موضوع لحرمة التصرف في مال غيره.
والجواب عنه: أن تعلق عدم الحل بمال غيره يشمل التملك أيضا، ومن الواضح أنه لا معنى لحرمة التملك إلا فساده وعدم تأثيره في الملكية، وعليه فمفاد الرواية أنه لا يحل التصرف في مال أحد ولا تملكه بأي سبب من الأسباب إلا بطيب نفسه.