هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيته، كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس، لأن السيرة دليل لبي فلا بد من الاقتصار فيها بالمقدار المتيقن.
ويتوجه عليه: أن المقصود من دليل السلطنة إنما هو بيان استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجورا عن التصرف فيها في تلك الجهات، وليس لأحد أن يزاحم المالك في ذلك، وعليه فدليل السلطنة لا يتكفل باثبات السلطنة للمالك على أي تصرف، سواء ثبتت مشروعيته مع قطع النظر عن دليل السلطنة أم لا.
وأضف إلى ذلك أن دليل السلطنة ضعيف السند وغير منجبر بشئ، فلا يمكن الاعتماد عليه في اثبات الحكم الشرعي، وقد تقدم ذلك عند الاستدلال به على لزوم المعاطاة.
أما السيرة، فإن كان المراد بها السيرة العقلائية، فلا شبهة في قيامها على إباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة حتى التصرفات المتوقفة على الملك، ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه السيرة مع قطع النظر عن كونها ممضاة للشارع.
وإن كان المراد بها السيرة المتشرعية، فلا ريب في قيامها على إباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها أيضا فيما إذا شك في جواز أصل التصرف، كالتصرفات المتوقفة على الملك من البيع والعتق والوطي ونحوها، بل لا بد وأن يرجع هنا إلى دليل كل تصرف يشك في جوازه وعدمه.
ومثال ذلك أنه إذا شك أحد المتعاطيين في جواز أكل المأخوذ بالمعاطاة التي قصد بها الإباحة، رجع إلى ما دل على جواز أكله أو حرمته، وهكذا لو شك في ناحية أخرى غير جواز الأكل، ولا يرجع في