إلا أن العبارة المحكية عنه لا تدل على ذلك (1)، بل ادعى في الغنية (2) الاجماع على عدم كون المعاطاة بيعا، ولا شبهة في أن هذه الدعوى صريحة في عدم لزوم المعاطاة.
ولكن هذا التوهم فاسد، إذ لا يرجع شئ من الأمور المذكورة إلى معنى محصل:
أما الاجماع المحصل فهو غير حاصل جزما لأن مدركه إنما هو القطع بقول الإمام (عليه السلام)، ومن الظاهر أن منشأ هذا القطع أما العلم بوجود الإمام (عليه السلام) بين المجمعين، أو قاعدة اللطف التي أسسها الشيخ الطوسي (رحمه الله)، أو الحدس القطعي.
أما الأول فهو بديهي الفساد لعدم العلم بوجود الإمام (عليه السلام) بين القائلين بأن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة.
وأما الثاني فلأن قاعدة اللطف غير تامة كما حقق ذلك في محله.
وأما الثالث فلأن من المحتمل القريب بل ومن المظنون قويا أن كثيرا من القائلين بكون المعاطاة مفيدة للملكية الجائزة إنما استندوا في رأيهم هذا إلى وجوه أخر، وإذن فليس لنا في المقام اجماع محصل تعبدي.
وأما الاجماع المنقول فلا دليل على حجيته، وقد ذكرنا ذلك في علم الأصول، ويضاف إليه أنه لا أساس لنقل الاجماع إلا حصوله في زمان، فإذا اضمحل الاجماع المحصل لما ذكرناه قريبا اضمحل الاجماع المنقول أيضا.
وأما ما ذكره في الغنية من قيام الاجماع على أن المعاطاة ليست ببيع،