أقول: حاصل كلامه أن السيرة قائمة على عدم الاكتفاء بالتعاطي في الأشياء الخطيرة والأمتعة المهمة، بل الناس ينشؤون فيها البيع بالألفاظ المتداولة بينهم، نعم يكتفون بالتعاطي في الأشياء الزهيدة، والأمتعة المحقرة، ولا يلتزمون فيها بعدم جواز الرجوع.
ويرد عليه أن السيرة المزبورة لا تصلح لتقييد الأدلة المتقدمة الدالة على لزوم المعاطاة، بديهة أن عدم اكتفاء الناس بالتعاطي في المعاملات المهمة ليس من ناحية السيرة، بل إنما هو من جهة تقليدهم لعلمائهم القائلين بكون المعاطاة مفيدة للإباحة.
وأضف إلى ذلك أن الالتزام بهذه السيرة يقتضي الفرق بين المعاطاة في الأشياء الخطيرة وبين المعاطاة في الأشياء الحقيرة، ومن الواضح أنه لم يلتزم به المشهور من الأصحاب وإن ذهب إليه بعض العامة (1)، ولكنه مخالف لاطلاق الأدلة الدالة على لزوم المعاطاة (2).