ويتوجه على الثاني أنه لا دليل على حدوث النماء في ملك المباح له، إذ لم يحدث في البين مملك لذلك النماء ولا لأصله ولا لهما معا، ولا يقاس هذا بما تقدم سابقا من تصوير ترتب الإباحة الشرعية على التعاطي مع قصد المتعاطيين الملكية، لما عرفته من أن ذلك من ناحية الجمع بين الأدلة، ولا شبهة أن هذا لا يجري في المقام (1).
ويمكن الجواب عن بعض الأساطين بوجهين على سبيل الانفصال الحقيقي:
ألف - إن النماء وإن لم يصر ملكا للمباح له ولكن يجوز له التصرف فيه، بداهة أن الإذن في التصرف في شئ يلازم عرفا الإذن في التصرف في توابعه ولوازمه، فجواز التصرف في النماء من لوازم جواز التصرف في الأصل.
ب - أن يكون كل واحد من النماء وأصله ملكا للمباح له، ضرورة أن المعاطاة بيع عرفي فتكون مشمولة للعمومات الدالة على صحة البيع