ومن البين أن هذا المعنى من الاستطاعة كما يتحقق بالملك كذلك يتحقق بالمباحات أيضا التي منها، المأخوذ بالمعاطاة على القول بالإباحة، وقد انجلى مما بينا أنه يصح تعلق حق النفقات والديون بالمأخوذ بالمعاطاة.
وأما حق الشفعة، فلا يصح تعلقه بالمأخوذ بالمعاطاة، لأنه استحقاق الشريك للحصة المبيعة في شركته، لكي يضمها إلى حقه، والمفروض أن المعاطاة لم تؤثر في الملكية بل في الإباحة فقط، وعليه فلم يحصل النقل والانتقال بالتعاطي حتى يثبت به حق الشفعة للشريك (1).
وأما حق المقاسمة والمفارزة، فهو لا يختص بالمالك بل يثبت لكل من جاز له التصرف في المال المشاع وإن لم يكن مالكا لجزء منه.
وأما الإرث، فهو أيضا لا يتوقف على الملك، بل موضوعه ما تركه الميت، ومن الظاهر أن المأخوذ بالمعاطاة مما تركه الميت فيكون لوارثه، ويضاف إلى ذلك أن موت أحد المتعاطيين يؤثر في لزوم المعاطاة، وهذا واضح، ومن هنا اتضح لك جواز الوصية بالمأخوذ بالمعاطاة، ضرورة أنها تصير لازمة بموت الموصي.
وأما ما ذكره من استلزام القول بالإباحة جريان الرباء في المباحات، فهو من العجائب، بديهة أن مورد البحث في المقام إنما هو المعاطاة الواجدة لجميع شرائط البيع إلا الصيغة الخاصة، وعليه فإذا كانت