نعم إذا كان عند الأخذ بالمعاطاة ما تعلقت به الزكاة، ولكن كان أقل من النصاب إلا أنه وصل إلى حد النصاب مع ضم المأخوذ بالمعاطاة إليه، فإنه لا تجب فيه الزكاة، بداهة أن ما هو مملوك للأخذ لم يصل إلى حد النصاب، والمأخوذ بالمعاطاة ليس ملكا له على الفرض لكي يتم به النصاب.
وأما صفة الغني المانعة عن أخذ الحقوق الشرعية، فهي غير متوقفة على الملك، بل كل من تمكن من مؤونة نفسه وعياله سنة واحدة - ولو من المباحات - فهو غني.
وأما الاستطاعة، فهي إنما تتحقق بكون المكلف واجدا - بالفعل - لما يحج به من الزاد والراحلة، وبمالكيته لمؤونة عياله بالفعل أو بالقوة، وقد فسرت الاستطاعة بهذا المعنى وبأمن الطريق في بعض الأخبار (1)،