وعليه فلا وجه لعدول المصنف عن ذلك والتجائه إلى القول بالملكية التقديرية.
قيل: إن جواز التصرف شرعا لا يلازم حصول الملكية، كما أن الشارع قد حكم بجواز التصرف في أموال الناس عند الضرورة والمجاعة من غير أن يكون ذلك ملكا للمتصرف، نعم التصرفات المتوقفة على الملك تكشف عن تحقق الملك آنا ما قبل التصرف لأجل الجمع بين الأدلة.
والجواب عن ذلك: أن التصرفات التي حكم بحليتها في الآية المباركة هي التصرفات المترتبة على البيع، ومن الواضح أن التصرف المترتب على البيع تصرف مالكي، وجواز التصرف المالكي يكشف عن الملكية كشفا قطعيا، وعليه فدليل حلية البيع يدل على حلية التصرف بالدلالة المطابقية وعلى حصول الملكية من أول الأمر بالدلالة الالتزامية.
وأما الالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف، فلازمه الالتزام بجواز التصرفات المتوقفة على الملك بغير عنوان المالكية مع فرض تحقق البيع في الخارج، وهذا بعيد عن مدلول الآية حسب ما يفهمه أهل العرف من الكلام.
قيل: إن الآية لا دلالة فيها على تأثير البيع في الملكية أصلا، إذ المفروض أن الحل قد تعلق بالتصرف ومن الواضح أنه إذا أريد من التصرف المزبور التصرف المالكي لزم منه تعرض الحكم لاثبات موضوعه، وهو أمر غير معقول.
والجواب عنه: أن الحل في الآية وإن تعلق بالتصرف ابتداء - على رأي المصنف - إلا أن احلال التصرف يكشف عن حصول الملكية، ولا يلزم من ذلك تعرض الحكم لايجاد موضوعه، نعم إذا قلنا بتحقق الملكية من ناحية جواز التصرف لزم منه تكفل الحكم باثبات موضوعه، ولكنه بعيد عما نحن فيه.