أن نتمسك بدليل السلطنة لاثبات مشروعية المعاطاة في الشريعة المقدسة.
وقد اتضح لك من توضيح كلام المصنف الفارق بين هذا الوجه وبين سابقه، حيث إن العموم في الوجه الأول باعتبار الكمية والكيفية، وفي الوجه الثاني باعتبار الكمية فقط.
ويرد عليه أن الالتزام بهذا الوجه يقتضي أيضا أن تكون الرواية في مقام التشريع، وعليه فيجوز التمسك بعموم النبوي في أي مورد شككنا في جواز نوع خاص من السلطنة، كالشك في جواز أكل لحم الأرنب ونحوه، وهذا خلاف الظاهر من الرواية حسب المتفاهم العرفي، ولأجل ذلك لم يتمسك به أحد في أمثال ذلك، ومن هنا ذكروا أن دليل السلطنة لم يرد في مقام التشريع، بل إنما ورد لاثبات السلطنة للمالك في الجهات المشروعة.
ج - ما هو التحقيق من أن دليل السلطنة يتكفل ببيان استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجورا عن التصرف في تلك الجهات وليس لغيره أن يزاحمه في ذلك، وعليه فشأن دليل السلطنة شأن الأوامر المسوقة لبيان أصل الوجوب، من غير نظر فيها إلى تعيين الواجب من حيث الكم والكيف.
وعلى الجملة أن دليل السلطنة لا يدل على استقلال الملاك في التصرف في أموالهم من جميع الجهات، بحيث لو منع الشارع عن التصرف فيها من ناحية خاصة كان ذلك مخصصا لعموم الحديث.
وقد تجلى لك من ذلك أنه لو شك في جواز تصرف خاص، كالبيع المعاطاتي أو جواز الاعراض عن مال معين، فإنه لا يجوز التمسك في مشروعية ذلك بدليل السلطنة.