أن المراد من حلية البيع في الآية الكريمة إنما هو الحلية التكليفية، لمقابلتها مع حرمة الرباء الظاهرة في الحرمة التكليفية، ومن الواضح أن الحلية التكليفية لا يصح تعلقها بالبيع لأنه انشاء تمليك عين بمال، وحلية ذلك لا تحتاج إلى البيان، وعليه فلا بد من الالتزام بتعلق الحل في الآية بالتصرفات المترتبة على البيع، وحينئذ فتدل الآية على حلية التصرفات بالمطابقة وعلى حلية البيع بالالتزام.
ومن هنا ظهر أنه لا يمكن أن يراد من قوله تعالى: وأحل الله البيع الحلية الوضعية، لكي تدل الآية على صحة البيع دلالة مطابقية، وبما أن المعاطاة من أفراد البيع عرفا فتكون مشمولة للآية.
وعليه فالحلية في الآية الشريفة لا تدل على حصول الملكية، بل إنما تدل على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كالبيع والعتق والوطي والايصاء.
ومن البين الذي لا ريب فيه أن إباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك في غير مورد المعاطاة من ناحية الاجماع على وجود الملازمة بينهما، وأما المعاطاة فالقائلون بعدم إفادتها الملك قد حكموا بإفادتها الإباحة على وجه الاطلاق حتى صرح الشهيد الثاني في المسالك (1) بأن من أجاز المعاطاة قد سوغ جميع التصرفات، غاية الأمر أن الالتزام بإباحة جميع التصرفات يقتضي الالتزام بسبق الملك آنا ما على التصرفات الموقوفة على الملك، ولا يقتضي ذلك الالتزام بسبق الملك من أول الأمر، لكي يتوهم أن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى الملك.
وقد اتضح لك من ذلك فساد ما قيل من أنه لا وجه للالتزام بالملكية التقديرية، إذ لو كانت المعاطاة مؤثرة في الملكية لأثرت فيها من أول