كان الغرض من ذلك بيان الفارق بين القرينة اللفظية وغيرها فهو فاسد لعدم الدليل على الفرق بينهما (1).
3 - أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، وإنما تصير لازمة بذهاب إحدى العينين، وقد اخترع هذا الرأي المحقق الثاني (2)، وشيد أركانه في محكي تعليقته على القواعد بما لا مزيد عليه، وحمل عليه كلمات القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة.
وهذا الرأي وإن لم يكن بعيدا في نفسه إلا أنه غريب عن مساق كلمات القائلين بالإباحة.
4 - أن المعاطاة تفيد إباحة جميع التصرفات، حتى التصرفات المتوقفة على الملك مع بقاء كل من العينين على ملك صاحبه، إلا أنه يحصل الملك اللازم بتلف إحدى العينين أو بما هو بمنزلة التلف، بل في المسالك أن كل من قال بالإباحة قال بإباحة جميع التصرفات (3).
5 - أنها تفيد إباحة جميع التصرفات، إلا ما يتوقف على الملك، كالوطي والعتق والبيع.
وهذا هو المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد (4)، وينطبق عليه ما