تحققه في الخارج، وإذن فتدل الآية الكريمة دلالة مطابقية على جواز البيع تكليفا وعلى نفوذه وضعا، ومن الواضح الذي لا خفاء فيه أن المعاطاة بيع فتكون مشمولة للآية، وإذن فلا يتوجه عليه أي محذور من المحاذير، والله العالم.
وقد ذكر بعض مشايخنا المحققين أنه لا شبهة في دلالة الآية بالمطابقة على الصحة، نظرا إلى أن الحلية أمر يناسب التكليف والوضع، ولذا ورد في باب الصلاة حلت الصلاة فيه، أي جازت، ووقعت في محلها، فالحلية منسوبة إلى نفس البيع بما هو تسبب إلى الملكية، والمراد - والله العالم - أنه تعالى أحله محله وأقره مقره، ولم يجعله كالقمار بحكم العدم، وأما جعله من الحل في قبال الشد - بمعنى أنه لم يصد عنه وجعله مرخي العنان في تأثيره - فغير وجيه، لأن الحل في قبال الشد يتعدى بنفسه بخلاف أحل من الحلول (1).
ويرد عليه أن أحل من الحلول، وإن وقع في الاستعمالات العرفية الصحيحة الفصيحة، بل في الكتاب المجيد (2) إلا أن هذا المعنى لا يناسب الحل بمعنى الاطلاق والارسال الذي ورد في الآيات التي تقدمت الإشارة إليها قريبا، وورد أيضا في استعمالات أهل العرف واللغة كثيرا.
وتتأكد إرادة هذا المعنى الثاني فيما إذا استعمل لفظ الحل في مقابل كلمة التحريم، كما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ووجه التأكد أن الحل إذا أخذ بمعنى الحلول كان مقابله الإزالة لا التحريم.
الوجه الثاني ما ذكره المصنف، وحاصله: