الأمر وإلا فلا، ووجه الفساد أن الالتزام بالملكية التقديرية إنما هو من جهة الجمع بين الأدلة، وإلا فإن المعاطاة لا تؤثر إلا في الإباحة المطلقة.
ولكن يرد على المصنف وجوه:
ألف - أنه لا ملزم لتخصيص الحل في الآية بالحل التكليفي فقط بل يعم ذلك الحلية التكليفية والوضعية بمعنى واحد، وقد عرفته قريبا.
ب - أنه لا وجه صحيح لصرف الحل في الآية إلى حلية التصرفات، ومنع تعلقه بنفس البيع بدعوى أن حلية انشاء البيع أمر واضح لا يحتاج إلى البيان، وذلك لأنا ذكرنا فيما سبق أن البيع هو الاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي، سواء أتعلق به الامضاء من ناحية الشرع والعرف أم لم يتعلق به ذلك، بل سواء أكان في العالم عرف وشرع أم لم يكن، وهذا المعنى هو الذي قد يكون موضوعا للحرمة، وقد يكون موضوعا للحلية، كما أن الأمر كذلك في سائر المعاملات.
ج - ما ذكره شيخنا الأستاذ (1)، وحاصله: أن إباحة جميع التصرفات إذا اقتضت الملك في سائر المعاملات والتجارات اقتضته في المعاطاة أيضا، إذ لا فارق بينهما إلا من ناحية توهم الاجماع في سائر المقامات دون المعاطاة، ولكن هذا التوهم فاسد، بداهة أن الاجماع دليل لبي فلا يؤخذ منه إلا بالمقدار المتيقن، وهو حصول الملكية آنا ما في سائر المقامات أيضا.
وإذن فلا بد أما من الالتزام بحصول الملكية من أول الأمر في المعاطاة وغيرها، وأما من الالتزام بعدم حصولها فيهما إلا آنا ما قبل التصرف.
د - أنه إذا دلت الآية على جواز مطلق التصرفات حتى المتوقف منها على الملك استفيد من ذلك حصول الملكية من الأول.