____________________
منافاته لتسلط الناس على أنفسهم مدفوعة بوجوه:
منها: أن المستفاد منه ليس هو الحرية المطلقة قطعا، لاختلال النظام، بل المقصود التسلط على نفسه في ما يجوز له - بمعنى أنه ليس لأحد إجباره وأن إجباره أو إكراهه على أمر يجوز له تركه معصية للغير - وأما في ما لا يجوز له تركه فلا.
ومنها: أنه على فرض العموم قد خصص بدليل وجوب أداء الحق، فليس له التسلط على ترك أداء الحقوق الواجبة.
ومنها: أن مقتضى ما ثبت بالنص والفتوى من وجوب الأمر بالمعروف ولو بالضرب: جواز ذلك لحصول المعروف، فلا إشكال من تلك الجهة، وأما من جهة التصرف في سلطنته على ملكه فلا يلزم منه خلاف سلطنته، فإنه يتصرف بنفسه في ماله برضاه ولو كان ذلك حاصلا من جهة الإكراه كما في الاضطرار، فإن الرضا بالعنوان الثانوي كاف في صحة المعاملة، وأما كون مقتضى القاعدة عدم صحة ذلك التصرف لأنه (رفع ما استكرهوا عليه) فممنوع، لعدم شمول الحديث للاكراه بالحق، لأنه خلاف الامتنان على الأمة، وإلا لشمل الإكراه على قتل النفس، فجواز الإجبار حتى يؤدي الحق بنفسه مطابق للقاعدة.
وذلك لأنه القدر المتيقن من دلالة الأحاديث المتقدمة بعد إلقاء خصوصية الدين، بل شموله للعين بالأولوية وإلقاء خصوصية الديون والحقوق الشخصية والنوعية، بل الثاني أولى إن لم يكن المديون بنفسه مستحقا لذلك كما لا يخفى، وبعد كون ذلك من شؤون الحكومة فيرجع إلى من جعله الإمام عليه السلام حاكما وحجة، مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة في هذا الفرض، فإن التصرف في ماله بأخذ حقوق
منها: أن المستفاد منه ليس هو الحرية المطلقة قطعا، لاختلال النظام، بل المقصود التسلط على نفسه في ما يجوز له - بمعنى أنه ليس لأحد إجباره وأن إجباره أو إكراهه على أمر يجوز له تركه معصية للغير - وأما في ما لا يجوز له تركه فلا.
ومنها: أنه على فرض العموم قد خصص بدليل وجوب أداء الحق، فليس له التسلط على ترك أداء الحقوق الواجبة.
ومنها: أن مقتضى ما ثبت بالنص والفتوى من وجوب الأمر بالمعروف ولو بالضرب: جواز ذلك لحصول المعروف، فلا إشكال من تلك الجهة، وأما من جهة التصرف في سلطنته على ملكه فلا يلزم منه خلاف سلطنته، فإنه يتصرف بنفسه في ماله برضاه ولو كان ذلك حاصلا من جهة الإكراه كما في الاضطرار، فإن الرضا بالعنوان الثانوي كاف في صحة المعاملة، وأما كون مقتضى القاعدة عدم صحة ذلك التصرف لأنه (رفع ما استكرهوا عليه) فممنوع، لعدم شمول الحديث للاكراه بالحق، لأنه خلاف الامتنان على الأمة، وإلا لشمل الإكراه على قتل النفس، فجواز الإجبار حتى يؤدي الحق بنفسه مطابق للقاعدة.
وذلك لأنه القدر المتيقن من دلالة الأحاديث المتقدمة بعد إلقاء خصوصية الدين، بل شموله للعين بالأولوية وإلقاء خصوصية الديون والحقوق الشخصية والنوعية، بل الثاني أولى إن لم يكن المديون بنفسه مستحقا لذلك كما لا يخفى، وبعد كون ذلك من شؤون الحكومة فيرجع إلى من جعله الإمام عليه السلام حاكما وحجة، مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة في هذا الفرض، فإن التصرف في ماله بأخذ حقوق