ويترتب على ذلك أنه لو كان الزائد على مؤونة سنة ربحه ألفا مثلا لكن لا يفي كسبه بمؤونته في السنوات الآتية بل لا بد من ضم الألف إلى
____________________
(ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك) (1) وكذا قوله في الذيل:
(فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك) (2) أنه كان يؤخذ منهم الخمس بعد القتال من دون انتظار السنة حتى يخرج منه مؤونتها.
* في المسألة وجوه:
منها: ما ذكرناه في المتن، المطابق لظاهر كلمات الأصحاب.
ومنها: أن يكون متعلق الخمس ما يزيد عن مؤونة جميع سنواته بحسب ما يملكه من رأس المال أو بحسب شغله، فالمستثنى من الخمس: مؤونة جميع سنواته، والزائد إنما يكون فيه الخمس إذا كانت مؤونة جميع سنواته مؤمنة ولو بملاك الشغل ورأس المال، فلو لم يكن كذلك ومع ذلك زاد على مؤونة سنة ربحه اتفاقا للتقتير على نفسه أو استيهاب أو نحو ذلك لم يتعلق به الخمس، بخلاف الوجه الثالث الآتي. وهو الذي يلوح من كلام صاحب مصباح الفقيه (3)، وربما يستفاد من مكاتبة علي بن مهزيار، قوله عليه السلام:
(فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته،
(فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك) (2) أنه كان يؤخذ منهم الخمس بعد القتال من دون انتظار السنة حتى يخرج منه مؤونتها.
* في المسألة وجوه:
منها: ما ذكرناه في المتن، المطابق لظاهر كلمات الأصحاب.
ومنها: أن يكون متعلق الخمس ما يزيد عن مؤونة جميع سنواته بحسب ما يملكه من رأس المال أو بحسب شغله، فالمستثنى من الخمس: مؤونة جميع سنواته، والزائد إنما يكون فيه الخمس إذا كانت مؤونة جميع سنواته مؤمنة ولو بملاك الشغل ورأس المال، فلو لم يكن كذلك ومع ذلك زاد على مؤونة سنة ربحه اتفاقا للتقتير على نفسه أو استيهاب أو نحو ذلك لم يتعلق به الخمس، بخلاف الوجه الثالث الآتي. وهو الذي يلوح من كلام صاحب مصباح الفقيه (3)، وربما يستفاد من مكاتبة علي بن مهزيار، قوله عليه السلام:
(فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته،