____________________
إلى الذمي، فعلق على العروة حيث قال قدس سره في العروة: (ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه) (1) بقوله: (غير الذمي الملتزم بشروط الذمة).
أقول: في المسألة وجوه:
الأول: أنه يجب عليه الإجبار في صورة الامتناع، من باب الولاية على أرباب الخمس، وإلا فذلك يعد خيانة بالنسبة إليهم، كمتولي الوقف المسامح في الأخذ والصرف في المصرف.
الثاني: أنه يجوز له الإجبار، من باب أنه إن أخذ منهم فقد أخذ ما هو حقه، وإلا فلم يفعل حراما، لضرورة عدم لزوم إجبار أهل الذمة بالشهادتين فكيف بالخمس! فليس الخمس أهم من الشهادتين.
الثالث: عدم الجواز وإن كان يجب الخمس عليهم، لأنه لولا ذلك لم يكن فرق بين الحربي والذمي، فإن مقتضى قبول الذمة منهم وتخييرهم بين الإسلام والذمة: عدم حق للحاكم في إجبارهم وإلا قام الحرب، فإن جواز الإجبار هو عبارة أخرى عن جواز التخيير بين الأمرين إما الحرب وإما الإسلام.
ومن ذلك يظهر الكلام في المعاهد وأن مقتضى قبول الكافر من دون الإجبار على الإسلام: أنه مأمون من الإجبار على الإسلام، ولازم ذلك: عدم حق الإجبار على الإسلام الذي من فروعه الخمس، كما أنه ليس له إجبارهم على ترك لحم الخنزير مثلا وإن كان تكليفهم التجنب، ولازم ذلك: جواز التقاص منهم وجواز الأخذ منهم بعنوان الخمس.
أقول: في المسألة وجوه:
الأول: أنه يجب عليه الإجبار في صورة الامتناع، من باب الولاية على أرباب الخمس، وإلا فذلك يعد خيانة بالنسبة إليهم، كمتولي الوقف المسامح في الأخذ والصرف في المصرف.
الثاني: أنه يجوز له الإجبار، من باب أنه إن أخذ منهم فقد أخذ ما هو حقه، وإلا فلم يفعل حراما، لضرورة عدم لزوم إجبار أهل الذمة بالشهادتين فكيف بالخمس! فليس الخمس أهم من الشهادتين.
الثالث: عدم الجواز وإن كان يجب الخمس عليهم، لأنه لولا ذلك لم يكن فرق بين الحربي والذمي، فإن مقتضى قبول الذمة منهم وتخييرهم بين الإسلام والذمة: عدم حق للحاكم في إجبارهم وإلا قام الحرب، فإن جواز الإجبار هو عبارة أخرى عن جواز التخيير بين الأمرين إما الحرب وإما الإسلام.
ومن ذلك يظهر الكلام في المعاهد وأن مقتضى قبول الكافر من دون الإجبار على الإسلام: أنه مأمون من الإجبار على الإسلام، ولازم ذلك: عدم حق الإجبار على الإسلام الذي من فروعه الخمس، كما أنه ليس له إجبارهم على ترك لحم الخنزير مثلا وإن كان تكليفهم التجنب، ولازم ذلك: جواز التقاص منهم وجواز الأخذ منهم بعنوان الخمس.