____________________
* وهو المطابق لإطلاق فتوى الأصحاب كما يظهر من الجواهر (2)، لكن في الحدائق ما ملخصه:
ولا أعرف دليلا على التعميم سوى ظاهر الآية، والظاهر من الروايات اختصاصه بالمنقول، من حيث إن مفاده أخذ صفو المال وأخذ الخمس منه ثم إعطاء ما بقي للناس، ومن المعلوم أن ذلك بالنسبة إلى المنقول، فإن غير المنقول لا يقسم بين المقاتلين بالضرورة.
قال قدس سره:
وقد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي و الوسائل... فلم أقف على ما يدل على دخول الأرض ونحوها من ما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس... حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها...، فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه هذه الأخبار، مع أن الأخبار الواردة في الأراضي ونحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على أنها فئ للمسلمين... وأن أمرها إلى الإمام يقبلها أو يعمرها ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين (2).
أقول: وهنا وجوه أخر:
منها: ما في الجواهر من السيرة القطعية على عدم إخراج الخمس من هذه
ولا أعرف دليلا على التعميم سوى ظاهر الآية، والظاهر من الروايات اختصاصه بالمنقول، من حيث إن مفاده أخذ صفو المال وأخذ الخمس منه ثم إعطاء ما بقي للناس، ومن المعلوم أن ذلك بالنسبة إلى المنقول، فإن غير المنقول لا يقسم بين المقاتلين بالضرورة.
قال قدس سره:
وقد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي و الوسائل... فلم أقف على ما يدل على دخول الأرض ونحوها من ما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس... حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها...، فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه هذه الأخبار، مع أن الأخبار الواردة في الأراضي ونحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على أنها فئ للمسلمين... وأن أمرها إلى الإمام يقبلها أو يعمرها ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين (2).
أقول: وهنا وجوه أخر:
منها: ما في الجواهر من السيرة القطعية على عدم إخراج الخمس من هذه