والظاهر قصد التقرب في التمليك الزكاتي حين كون المال في يده، لا البقاء على ما كان في ما إذا لم يكن الأخذ منه باختياره، وأما إذا كان متمكنا من الأخذ فلكفاية صرف قصد القربة في البقاء وجه، لكنه غير واضح فالأحوط قصد التمليك بقاء
____________________
والدليل على عبادية الخمس ليس إلا فرض التسلم والإجماع، والقدر المتيقن لزوم قصد قربة ما مع الخلوص إما من طرف المالك أو من طرف الحاكم ولو كان انتسابه إلى المالك بهذا النحو من الانتساب، وهو العالم.
كما في العروة (1) تبعا لنجاة العباد. وفي الشرائع: لو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه (2). وأمضاه في الجواهر إلا أنه أوضحه بأن المقصود جعله زكاة من حين القصد لا من حين الدفع (3).
وذلك لأن صرف البقاء في يده مع عدم حصول ملكية له لا يوجب صدق إعطاء الزكاة، فالإعطاء الأولي كان خاليا عن قصد القربة ولم يحصل بعد إعطاء، بخلاف ما لو قصد التمليك.
أما كفاية قصد التقرب في التمليك له بقاء مطلقا فله وجهان:
أحدهما: أن المحقق لمالكية الفقير هو تمليك من بيده التمليك - من المالك أو الحاكم أو وكيلهما - ولا يحتاج إلى القبول، فيقصد بذلك قصد التقرب فيصير صدقة له.
كما في العروة (1) تبعا لنجاة العباد. وفي الشرائع: لو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه (2). وأمضاه في الجواهر إلا أنه أوضحه بأن المقصود جعله زكاة من حين القصد لا من حين الدفع (3).
وذلك لأن صرف البقاء في يده مع عدم حصول ملكية له لا يوجب صدق إعطاء الزكاة، فالإعطاء الأولي كان خاليا عن قصد القربة ولم يحصل بعد إعطاء، بخلاف ما لو قصد التمليك.
أما كفاية قصد التقرب في التمليك له بقاء مطلقا فله وجهان:
أحدهما: أن المحقق لمالكية الفقير هو تمليك من بيده التمليك - من المالك أو الحاكم أو وكيلهما - ولا يحتاج إلى القبول، فيقصد بذلك قصد التقرب فيصير صدقة له.