الأول: أن يكون بنحو الوكالة بأحد الأنحاء الأربعة المتقدمة، وقد مر حكمه.
الثاني: لعل الظاهر عدم لزوم قصد الوكالة مطلقا.
____________________
جرى بيد الوكيل فهو أيضا مأمور بالأداء، كالأيادي المتواردة على مال الغير، فإن الجميع مأمورون بالأداء، والجميع ضامنون على فرض التلف، بل لو لم يؤد الوكيل حتى غاب عن الموكل ولا يكون عزله مؤثرا في فسخ وكالته ولم يكن الموكل قاصدا للقربة حين أداء الوكيل بالمعنى المتقدم - بانقلاب قصده عن القربة أو عن أصل الأداء - فصحتها مبنية على قصد الوكيل، ولا يجزي قصده السابق وإن كان محتملا، فتأمل. وكيف كان، فلا إشكال من حيث الظهور المتوهم.
ثانيهما: عدم الإخلاص، لأن إرادة الموكل دخيلة، والمفروض عدم قصده القربة.
وقد ظهر جواب ذلك أيضا مما مر، فإنه يكفي أحد الإخلاصين أولا. وبناء على لزوم إخلاص المأمور فقد عرفت أنه مأمور أيضا ثانيا. فالظاهر أن ما أفاده في الشرائع من كفاية النية من أحدهما من الموكل والوكيل مطابق للدليل، وهو العالم.
أي سواء كان الوكيل هو الحاكم أو غيره، خلافا لظاهر العروة حيث قال قدس سره:
ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك (1).
وقال أيضا:
يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير (2).
والوجه في عدم اللزوم أنه إن كان المقصود قصد كون الزكاة زكاة مال
ثانيهما: عدم الإخلاص، لأن إرادة الموكل دخيلة، والمفروض عدم قصده القربة.
وقد ظهر جواب ذلك أيضا مما مر، فإنه يكفي أحد الإخلاصين أولا. وبناء على لزوم إخلاص المأمور فقد عرفت أنه مأمور أيضا ثانيا. فالظاهر أن ما أفاده في الشرائع من كفاية النية من أحدهما من الموكل والوكيل مطابق للدليل، وهو العالم.
أي سواء كان الوكيل هو الحاكم أو غيره، خلافا لظاهر العروة حيث قال قدس سره:
ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك (1).
وقال أيضا:
يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير (2).
والوجه في عدم اللزوم أنه إن كان المقصود قصد كون الزكاة زكاة مال