وكذا إذا عثر على مال مختلط بعد أن كان مالا مختلطا له وعلم بالزيادة في أحد المالين *.
____________________
أو أكثر.
وقد تقدم بطلان ذلك.
وأما وجه التفصيل الثاني فهو أن الظاهر كون التصدق الواقعي موجبا لحلية المال ظاهرا، فالتصدق واقعي يوجب خروج المال عن ملك المالك المجهول أو عن ملك ذي اليد قطعا فلا وجه لاسترداد الزائد. وأما في صورة الزيادة فعدم لزوم التصدق بالزائد حكم ظاهري ما دام الجهل بذلك.
وفيه: أن الظاهر أن التصدق واقعي والحلية أيضا واقعية، خصوصا بلحاظ كون المستفاد من الدليل بمناسبة الحكم والموضوع أنه بمنزلة الصلح المتعارف بين الناس، ولا سيما بملاحظة قوله عليه السلام: (إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) (1) بناء على بعض محتملاته، لكن لو لم نقل بالاكتفاء فهو أقرب من باقي الوجوه، إذ لا وجه لحمل التصدق بالخمس على التصدق الظاهري.
ومما ذكر يظهر الوجه في الاحتمال الأخير، ومبناه على كون التصدق والحلية الحاصلة منه ظاهريين.
وقد عرفت ضعفه. فالظاهر عدم استرداد الزائد وعدم وجوب التصدق بالزائد. وهو العالم بالحقائق.
* والوجه في ذلك ما تقدم من حصول الحلية الواقعية والبراءة الواقعية عن
وقد تقدم بطلان ذلك.
وأما وجه التفصيل الثاني فهو أن الظاهر كون التصدق الواقعي موجبا لحلية المال ظاهرا، فالتصدق واقعي يوجب خروج المال عن ملك المالك المجهول أو عن ملك ذي اليد قطعا فلا وجه لاسترداد الزائد. وأما في صورة الزيادة فعدم لزوم التصدق بالزائد حكم ظاهري ما دام الجهل بذلك.
وفيه: أن الظاهر أن التصدق واقعي والحلية أيضا واقعية، خصوصا بلحاظ كون المستفاد من الدليل بمناسبة الحكم والموضوع أنه بمنزلة الصلح المتعارف بين الناس، ولا سيما بملاحظة قوله عليه السلام: (إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) (1) بناء على بعض محتملاته، لكن لو لم نقل بالاكتفاء فهو أقرب من باقي الوجوه، إذ لا وجه لحمل التصدق بالخمس على التصدق الظاهري.
ومما ذكر يظهر الوجه في الاحتمال الأخير، ومبناه على كون التصدق والحلية الحاصلة منه ظاهريين.
وقد عرفت ضعفه. فالظاهر عدم استرداد الزائد وعدم وجوب التصدق بالزائد. وهو العالم بالحقائق.
* والوجه في ذلك ما تقدم من حصول الحلية الواقعية والبراءة الواقعية عن