الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩١٤
مسألة: يبحث فيها عن ولاية الحاكم على الزكاة والخمس، وفيها فروع الأول: لعل الظاهر عدم وجوب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام ابتداء إذا لم تكن للإمام الحكومة الظاهرية.
____________________
كما هو مقتضى متن الشرائع حيث قال:
وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه...، والأولى حمل ذلك إلى الإمام عليه السلام. انتهى (2).
خلافا للمنقول عن المفيد وأبي الصلاح وابن البراج كما في الجواهر، قال قدس سره:
وكأنهم غفلوا عن النصوص الأخر الدالة على جواز تولي المالك (3) التي هي فوق التواتر بل مضمونها كالضروري بين الشيعة (4).
والمستفاد من الآية الشريفة:
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم... (1) هو وجوب الدفع ابتداء، فلو تولى المالك بنفسه لم يحصل الأخذ الواجب على رسول الله صلى الله عليه وآله فترك المطلوب الإلهي. ووجوب الأخذ عليه ليس مشروطا بالقدرة على الأخذ شرعا بل هو مطلق مقتض لحفظ القدرة، فلا يرد عليه ما في الجواهر من اشتراطه بالقدرة (2)، فإن الاشتراط العقلي غير الاشتراط الشرعي كما في الحج المشروط بالاستطاعة، كما أنه المستفاد من سيرة النبي والولي عليهما الثاني: إذا كان عليه السلام متكفلا للحكومة الظاهرية فلا يبعد القول بوجوب الحمل إليه في الزكاة ووجوب المطالبة عنهم إن أبطأوا.

(١) سورة التوبة: ١٠٣.
(٢) الجواهر: ج ١٥ ص ٤١٨.
(3) في ص 506.
(4) ج 15 ص 419.
(٩١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 909 910 911 912 913 914 915 916 917 919 920 ... » »»
الفهرست