التاسعة والعشرون: يمكن أن يقال بجواز نقل الخمس بالبيع أو الصلح أو الحوالة من جانب مستحقه ولو لم يكن وليا على الخمس - بأن يكون مثلا هاشميا مستحقا له - من غير فرق بين الحول وبعده * *،
____________________
المغرور فيتدارك ذلك بضمان المالك، فالضرر قد توجه إلى المغرور وصار متداركا بضمان الغار المالك - كما في سائر موارد الغرور - ولا يحكم بعدم توجه الضرر أصلا، لكن إشكال خروجه عن ظاهر القاعدة (الحاكمة برجوع المغرور إلى الغار وأخذ ما تضرر منه خارجا، لا صرف الاعتبار الذي لا فرق بينه وبين عدم الضمان من رأس عرفا) باق بحاله.
* لأن الأظهر هو الشمول، من جهة أن الرجوع إلى الغار ليس المقصود به إلا الضمان، لا الرجوع الخارجي. كيف! ولو كان ذلك ملاكا لصدق القاعدة لم يحكم بها في ما إذا كان الغار غير المالك وكان مالكا لما في ذمة المغرور ما يعادل بدل التالف الذي غرمه لمالكه، وذلك لأنه لا نتيجة في ذلك الرجوع الخارجي، بل يحكم بفراغ ذمة المغرور، للتهاتر القهري.
* * لم أر التعرض لتلك المسألة في كلامهم رضوان الله عليهم لكنه مقتضى قاعدة تسلط الناس على أموالهم أو حقوقهم، من غير فرق بين كون الخمس ملكا لمصرفه بالإشاعة أو بنحو الكلي في المعين. نعم، لو كان وجوب الخمس تكليفا صرفا لا وجه لذلك.
إن قلت: يشترط على المشهور أن يكون إعطاء الخمس بقصد القربة من المالك، والمفروض أنه لا إعطاء حينئذ حتى يقصد به القربة.
قلت: المتيقن من لزوم قصد التقرب هو ما إذا كان الإعطاء من جانب المالك، لا مطلقا.
* لأن الأظهر هو الشمول، من جهة أن الرجوع إلى الغار ليس المقصود به إلا الضمان، لا الرجوع الخارجي. كيف! ولو كان ذلك ملاكا لصدق القاعدة لم يحكم بها في ما إذا كان الغار غير المالك وكان مالكا لما في ذمة المغرور ما يعادل بدل التالف الذي غرمه لمالكه، وذلك لأنه لا نتيجة في ذلك الرجوع الخارجي، بل يحكم بفراغ ذمة المغرور، للتهاتر القهري.
* * لم أر التعرض لتلك المسألة في كلامهم رضوان الله عليهم لكنه مقتضى قاعدة تسلط الناس على أموالهم أو حقوقهم، من غير فرق بين كون الخمس ملكا لمصرفه بالإشاعة أو بنحو الكلي في المعين. نعم، لو كان وجوب الخمس تكليفا صرفا لا وجه لذلك.
إن قلت: يشترط على المشهور أن يكون إعطاء الخمس بقصد القربة من المالك، والمفروض أنه لا إعطاء حينئذ حتى يقصد به القربة.
قلت: المتيقن من لزوم قصد التقرب هو ما إذا كان الإعطاء من جانب المالك، لا مطلقا.