الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٦٧
إلا في غير المحتسب منه *.
المسألة الرابعة: الظاهر أنه لا خمس في الصداق. * *
____________________
يشتريها... أو تجارة) مع عدم فرض الربح فيها - فدلالته من جهة الإطلاق المقامي وقد مر تقريبه. وملخصه تلازم ذلك لوجوب الخمس من جهة حصول المال في يده إن كان واجبا، فلا بد من التنبيه عليه فإنه مقام ذكره.
الثالث: مكاتبة علي بن مهزيار (1) من حيث الدلالة على عدم الخمس في غير المحتسب من الإرث، واحتمال كونه من باب التحليل غير ضائر، لأنه بعد ثبوت التحليل يستصحب ذلك، ويأتي إن شاء الله (2) تقريب الاستصحاب وعدم منافاته لعموم تعلق الخمس لكل فائدة، فالظاهر عدم ثبوت الخمس في الميراث إلا غير المحتسب منه كما في المكاتبة (3). وعدم ذكر الأصحاب تعلقه بغير المحتسب لا يدل على الإعراض عن المكاتبة.
* لتصريح مكاتبة علي بن مهزيار (4) بأن فيه الخمس في كل عام ولا يكون موردا للتحليل أصلا.
* * في المدارك:
المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب... عدا الميراث والصداق والهبة...
وقال أبو الصلاح: يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا (5).
وتبعه في الحدائق، وفيها اختيار قول أبي الصلاح في الهبة لكن قال في الصداق:

(١) الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) في ص ١٧٥.
(٣) الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٥) مدارك الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٤.
(١٦٧)
مفاتيح البحث: الخمس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست