____________________
منها: أنه يلزم أن لا يجب الخمس في كل عام إذا كان بناؤه على صرف ربح السنة الأولى في مؤونة السنة الثانية. وهو خلاف الضرورة أيضا.
ومنها: أن مقتضى العام الاستغراقي وجوب الخمس في كل سنة، وبقاء الوجوب في السنة التالية من باب أن مقتضى بناء العقلاء على بقاء الحق ما لم يوف به، ومقتضى الاستثناء هو الاستثناء بالنسبة إلى المجعول من دون نظر إلى السنوات الأخر، ومقتضاه استثناء مؤونة سنة الربح لا مطلق السنين.
ومنها: منافاته للمكاتبة الدالة على وجوب الخمس في كل عام، فافهم وتأمل.
ومنها: أنه على فرض كون المستثنى هو مؤونة العمر فليس المقصود هو إخراج المؤونة من نفس ربح السنة الأولى، فإن المؤونة المستثناة هي المصارف التي تصرف في معيشته كانت من الربح أو من غيره، فإذا فرض أن له ربح في السنة الثانية كافية بمؤونة السنة فالربح فيه الخمس، لأنه فاضل عن مؤونته. نعم يبقى الإشكال في مسألة من لا يفي ضيعته مثلا بمؤونته وتقدم الكلام فيه وربما يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه، وله وجه قوي في عدم وجوب الخمس كما تقدم، وهو غير الفرض، فالمسألة واضحة بحمده تعالى.
* أي من غير فرق بين الصرف في المؤونة وغير ذلك ومن غير فرق بين أن
ومنها: أن مقتضى العام الاستغراقي وجوب الخمس في كل سنة، وبقاء الوجوب في السنة التالية من باب أن مقتضى بناء العقلاء على بقاء الحق ما لم يوف به، ومقتضى الاستثناء هو الاستثناء بالنسبة إلى المجعول من دون نظر إلى السنوات الأخر، ومقتضاه استثناء مؤونة سنة الربح لا مطلق السنين.
ومنها: منافاته للمكاتبة الدالة على وجوب الخمس في كل عام، فافهم وتأمل.
ومنها: أنه على فرض كون المستثنى هو مؤونة العمر فليس المقصود هو إخراج المؤونة من نفس ربح السنة الأولى، فإن المؤونة المستثناة هي المصارف التي تصرف في معيشته كانت من الربح أو من غيره، فإذا فرض أن له ربح في السنة الثانية كافية بمؤونة السنة فالربح فيه الخمس، لأنه فاضل عن مؤونته. نعم يبقى الإشكال في مسألة من لا يفي ضيعته مثلا بمؤونته وتقدم الكلام فيه وربما يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه، وله وجه قوي في عدم وجوب الخمس كما تقدم، وهو غير الفرض، فالمسألة واضحة بحمده تعالى.
* أي من غير فرق بين الصرف في المؤونة وغير ذلك ومن غير فرق بين أن